الطعن رقم 134 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض ورد
⚖️ مدعى مدنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت محكمة الجنايات بتعويض للمدعين بالحق المدني ولم تبين لا بالحكم ولا بمحضر الجلسة صفة هؤلاء المدعين ولا علاقتهم بالمجني عليه ولا الضرر الذي أصابهم من الجريمة فإن حكمها يكون باطلاً واجباً نقضه لتجرده عن الأسباب التي اقتضته.