⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-2-12 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى واحمد شمس الدين على وابراهيم محمد عمر هندى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب قواعد الربط الحكمى المقررة بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 إتخاذ الأرباح المقدرة فى سنة 1947 أساسا لربط الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 و ذلك دون حاجة لفحص حسابات المنشأة و بحيث تعتبر " نتيجة الاعمال " فى سنة 1947 ربحا كانت أو خسارة أساسا لمعاملة الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى السنوات المذكورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن اشتمال أرباح سنة 1947 على أرباح رأسمالية لا يمنع من اتخاذ هذه الأرباح أساسا لربط الضريبة فى السنوات التالية إلى سنة 1951 .