الطعن رقم 133 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ شهود
⚖️ يمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأخيرة من المادة 229 تحقيق جنايات تقضي بأن الأصل في الأحكام اعتبار أن الإجراءات الشكلية قد روعيت وأن لمن يدعى إهمالها أو مخالفتها أن يثبت ذلك بكافة الطرق. لكن هذا الإثبات لا يقبل إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير مذكورة بمحضر الجلسة ولا بالحكم.
وعلى ذلك فإذا ذكر في محضر الجلسة أن الشهود قد حلفوا اليمين فلا سبيل إلى قبول الطعن بعدم صحة صيغة اليمين وبطلانها إلا بادعاء التزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأمر الجوهري في الاستحلاف هو التذكير بالإله العظيم وأنه رقيب على الحالف ليكون صادقاً فيما يبدى من الأقوال. والحلف بالله على قول الحق يقتضي الامتناع عن قول ما ليس بحق. وإذن فإهمال الجزء الثاني من عبارة الصيغة الواردة بالمادة 145 ت.ج هو إهمال غير جوهري لدخول مدلوله بداهة في مدلول الجزء الأول. فهو لا يبطل الحلف ولا يفسد الشهادة.