الطعن رقم 132 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض وابرام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا توفى طاعن وانقضت بذلك الدعوى العمومية قبله فلا يجوز لآخر لم يقدم أسباباً لطعنه أن يستفيد من طعن هذا المتوفى. لأن استفادة طاعن من طعن غيره لا تكون إلا إذا قررت محكمة النقض قبول ذلك الطعن موضوعاً. إذ تتطلب العدالة عندئذ أن لا تجزأ الدعوى لعيب في شكل أحد الطاعنين فتحرم صاحبه - ومركزه في الدعوى هو نفس مركز الطاعن الذي صح شكل طعنه - من نوال قسطه من تمحيص الدعوى على الوجه الصحيح.