الطعن رقم 129 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استبعاد سبق الإصرار من التهمة المنسوبة إلى المتهم ومعاملته طبقاً للمادة 198 فقرة أولى من قانون العقوبات بدلاً من المادة 194 عقوبات هو أمر يستفيد منه المتهم فلا يصح أن يكون سبباً لطعنه في الحكم الصادر عليه استنادا إلى أنه لم ينبه إلى هذا التعديل قبل إجرائه. على أن هذا التعديل ليس في الواقع إلا تغييراً في وصف التهمة مما يجوز لمحكمة الجنايات إجراؤه بغير تنبيه الدفاع له على ما نص عليه في المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ما دامت هي لم تحكم بعقوبة أشد من المنصوص عليه في القانون للجريمة الموجهة إلى المتهم في أمر الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح الاعتراض على المحكمة بادعاء أنها لم تبحث في توفر نية القتل ما دام الحكم في مجموعه وفى كيفية صياغته يستفاد منه أن المحكمة لاحظت ضرورة توفر تعمد القتل وأشارت إليه وقررت أنه ثابت على المتهم.