الطعن رقم 128 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب بسيط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طبقت المادة 206 عقوبات على المتهم فلا موجب مطلقاً لتبيان المدة التي مرض فيها المجني عليه أو عجز فيها عن الأشغال الخصوصية. إذ الملحوظ في تطبيق هذه المادة أن مدة المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية لم تتجاوز العشرين يوماً.