⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 125 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-12-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ مدعى مدنى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من اختصاص محكمة النقض أن تبحث في صحة ادعاء أن ضابط المباحث قد استعمل التعذيب مع المتهم والشهود للحصول على اعتراف منه بالإكراه أو على شهادة غير مطابقة للواقع، لأن ذلك مما يعرض على قاضي الموضوع الذي له وحده دون غيره بحث اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وتوفر البواعث عليها وتقدير قيمتها والأخذ بها أو ردها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا ترافعت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني بعد سماع شهادة الشهود فلا مانع في القانون يمنع من ذلك وإنما الممنوع أن لا يكون المتهم أخر من يتكلم.