الطعن رقم 1249 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1978-1-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ كحول
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، وبعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد علي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها عليه بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك، فإن هذه المحكمة لا تستطيع توقيع عقوبة الغلق النهائي أو عقوبة المصادرة المنصوص عليهما في المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 328 لسنة 1957 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول. ما دام الحكم المنقوض لم يقض بالمصادرة وجعل الغلق موقوتاً لستة أشهر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج و الاستهلاك على الكحول تقضي بتحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على أساس الكحول الصرف الموجود في المنتجات المحتوية على الكحول ويؤخذ مقاس الكحول بالحجم في المائة وهو درجة 15 سنتجراد وفيما يختص بالكحول النقي محلياً بدرجة 95 ظاهرية الذي يصرف بالإذن يحصل رسم الإنتاج على أساس أن كل مائة كيلو جرام تعادل 124.3 لتر سائل بصرف النظر عن درجة الحرارة، وكانت المادة الثالثة منه تنص على أن يؤدى رسم الإنتاج المقرر على الكحول خلال أربعة وعشرين ساعة التالية لانتهاء عملية التخمير أو التقطير وكانت المادة 20 منه تنص على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يجوز الحكم على المخالف بأداء تعويض للخزانة العامة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسوم المستحقة وإذا تعذر معرفة مقدار الرسم قدرت المحكمة التعويض بحيث لا يزيد على ألف جنيه، و إذ كان من المتعذر - على ضوء ما سلف بيانه ومن بعد إعدام المضبوطات - معرفة مقدار الرسم المستحق بطريقة دقيقة ومنضبطة، فإنه يتعين إعمال حكم الفقرة الأخيرة من نص المادة 20 سالفة الذكر. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبتي الحبس والغلق وبتعديل التعويض المقضي به إلى مبلغ ألف جنية وبإلغاء الحكم فيما قضي به من رسم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .... بأنه حاز الكحول المبين بالمحضر دون أن يؤدي عنه رسوم الإنتاج أو الاستهلاك وطلبت عقابه بالمواد 1، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة رقم 1 من القانون رقم 328 لسنة 1957. وأدعى وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا بمبلغ 15587ج و420 مليما قبل المتهم على سبيل التعويض ومحكمة أرمنت الجزئية قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وإلزامه بأداء الرسم المستحق وقدره 3896 جنيها و855 مليما إلي مصلحة الجمارك ويغلق محل الضبط لمدة ستة شهور وألزمت المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته تعويضا مدنيا قدره 1166 جنيها و25 مليما ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة قنا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... وبتاريخ 12 مارس سنة 1973 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة قنا الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية ومبلغ عشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت في الدعوى من جديد حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من الأستاذ......... المحامي وبتاريخ 5 يونيه سنة1977 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت لنظر الموضوع جلسة 23 من أكتوبر سنة 1977 وعلى النيابة إعلان المتهم .... ومحرر المحضر.