الطعن رقم 124 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جريمة
⚖️ دليل
⚖️ قتل عمد - نية القتل
⚖️ وقائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مراد القانون بعبارة "بيان الواقعة" الواردة بالمادة 149 من قانون تحقيق الجنايات هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة مع إثبات ما خرج عن هذه الأركان مما له شأن هام تترتب عليه نتائج قانونية كتاريخ الواقعة ومحل حدوثها ومآخذ الظروف المشددة للعقاب. فإن أهمل قاضي الموضوع ذكر شئ من ذلك مخل بركن من الأركان التي لا تقوم الجريمة إلا على توافرها جميعاً أو مما لا يسوغ زيادة العقوبة التي فرضها كان من حق المحكوم عليه أن يطعن في حكمه لمخالفته للقانون. أما تقدير الأدلة التي توصل بها إلى تكوين عقيدته وإثباتها في الحكم ذلك الإثبات الذي هو مراد القانون من عبارة "بيان الواقعة" فأمر هو وحده ذو الحق فيه ولا رقابة لأحد عليه. إذ هذا التقدير أمر نفسي يتفاوت فيه القضاة كما يتفاوت في مثله كل الناس. بل قد يختلفون لدرجة التضاد ويستحيل أن يدعى أحد أن تقدير قاض في هذا الصدد هو الحق دون تقدير قاض آخر. وإذ كان لابد لعدم تأييد القضايا من الاعتماد نهائياً في هذا التقدير على رأي قاض معين فقد اعتمد الشارع في كل ذلك على رأي قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفي في إثبات نية القتل العمد أن تقول المحكمة في حكمها "إنها تستخلص من الوقائع وأدلتها أن تهمة القتل العمد صحيحة وثابتة على المتهم" إذا كانت هذه الوقائع والأدلة لا تشير إلى مسألة القصد الجنائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهم في يوم 2 يوليه سنة 1925 الموافق 11 ذي الحجة سنة 1343 بنجع الجامع تبع السنطة قبلي مركز دشنا بمديرية قنا "الأول" قتل عمدا ..... بنت .......... بأن أطلق عليها عيارا ناريا أصابها في صدرها ونشأ عن ذلك وفاتها "والثاني" قتل عمدا ............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا أصابه في أليته اليمنى ونشأ عن ذلك وفاته "والثالث" قتل عمدا ............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا أصابه في فخذه الأيمن ونشأ عن ذلك وفاته وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة (198) من قانون العقوبات.
فقرر حضرته في 3 مارس سنة 1926 إحالتهم على محكمة جنايات قنا لمحاكمتهم بالمادة سالفة الذكر.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات هذه الدعوى حكمت حضوريا بتاريخ 26 يناير سنة 1927 وعملا بالمادة 198 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.
فقرر المحكوم عليهم بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام ثاني يوم صدوره وقدم حضرتا المحاميين عن الأول والثاني تقريرين بوجوه طعنهما في 13 فبراير سنة 1927 ولم يقدم الثالث تقريرا بوجوه طعنه.