الطعن رقم 123 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مضى زمن بين الحادثة والوفاة لا يزحزح المسئولية الجنائية عن متهم متى ثبت أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة الإصابة الواقعة منه.