⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 122 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-5-2 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ نقابات
⚖️ قبول الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد جنينه, وبعيش رشدي, ومحمد وهبه, وأحمد موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية في الدعاوى التي كانت من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض في سائر الدعاوي, بل يشترط لتمتعهم بهذه الصفة وتمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التي يخولها القانون للمقيدين في جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد في هذا الجدول إلى اللجنة المختصة ويستصدروا منها قراراً بقيدهم. وكان هذا الشرط متخلفاً في حق المحامي الذي وقع أسباب الطعن الماثل, فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة مركز ميت غمر بددت الأشياء المحجوز عليها قضائيا لصالح .......... والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها, وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسها إضرارا بالحاجز. وطلبت معاقبتها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنفت, ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.