الطعن رقم 209 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-2-12
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تصفية المنشأة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وحدة النشاط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فى أحوال التصفية لا يبدأ توقف المنشأة من تاريخ بدء التصفية و لكن من تاريخ إنتهائها ، و من ثم فان فترة التصفية تكون فترة عمل يباشر فيها الممول نشاطه الخاضع للضريبة ، وعمليات التصفية تعتبر استمرارا لهذا النشاط و من عمليات المزاولة العادية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن اشتمال أرباح السنة المقيسة على أرباح رأسمالية و أرباح تصفية لا يتنافى مع وحدة النشاط فى حكم المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 .