الطعن رقم 1217 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-4-17
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية أحمد فؤاد جنينة, وبعيش محمد رشدي, وأحمد طاهر خليل, ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها، يتوقف على الورقة المطعون عليها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص للفصل في الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما انتهائياً وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ......... بأنه في يوم 29 يناير سنة 1971 بدائرة قسم الوايلى بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالحضر والمملوكة لـ .... والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة وعارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالمجني عليها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة الوايلى الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 5 يونيه سنة 1972 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم.