الطعن رقم 121 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن في الحكم بسبب أن المحكمة فاتها أن تسمع شهادة شهود حضروا في الدعوى ما دام أن الدفاع لم يبد اعتراضا على ذلك بالجلسة ولم يتمسك بوجوب سؤال أولئك الشهود.