الطعن رقم 120 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-5-15
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
⚖️ استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدى وأحمد على موسى ومحمد فاروق راتب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أحداً من الطاعن أو المدافع عنه أو والدة المجنى عليها لم يثر شيئاً بصدد إنتزاع إعتراف الطاعن بطريق الإكراه أو صدور أقوال والدة المجنى عليها تحت وطأة التهديد ، و إنما قصارى ما أثبت بالمحضر و أطرحه الحكم المطعون فيه هو مجرد قول المدافع عن الطاعن أن ما ذكره الأخير من أقوال كان بإيعاز من ضابط المباحث و إذ كانت كلمة " الإيعاز " هذه لا تحمل معنى الإكراه و لا التهديد المدعى بهما ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيرهما لأول أمام محكمة النقض لما يتطلبه كل منهما من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفه هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى قضائها على قول الشاهد و لو خالف قولاً آخر و هى غير ملزمة بأن تعرض لكلا القولين أو تذكر علة أخذها بأحدهما دون الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات و الوفاة فى جريمة الضرب المقضى إلى الموت أو إنتفائها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما يدعيه الطاعن من توليه أمر المجنى عليها ، فضلاً عن أنه لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة لما هو ثابت من محضر جلسة المحاكمة من أنه لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع الموضوعى أمام محكمة الموضوع ، فإنه - بفرض صحته - لا يجديه لما هو مقرر شرعاً من أن التأديب المباح لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط الذى لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً و لا ينشأ عنه مرض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه ضرب ....... بقدمه فى رقبتها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد عن ذلك قتلها ولكن ضرب افضى الى موتها . وطلبت من مستشار الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك . ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .