الطعن رقم 116 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط الجرائم
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الحق في القول بوجود الارتباط بين تهمتين منسوبتين لشخص أو عدم وجوده. فقضاؤها بعدم ارتباط إحداهما بالأخرى وترتيبها جزاء مستقلاً على كل واحدة منهما لا مدخل لمحكمة النقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مراقبة لمحكمة النقض على ما هو داخل قانوناً تحت سلطة محكمة الموضوع من طرق الإثبات وتقدير الأدلة.