الطعن رقم 115 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ باعث
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البواعث على اقتراف الجرائم ليست من أركانها. فإن لم يذكرها القاضي فلا تثريب عليه ولا بطلان لحكمه ما دام المطلوب منه هو العقاب على الجريمة لا على الباعث عليها.