الطعن رقم 113 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ مدافع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقبل محكمة النقض الطعن في الحكم بأن المحكوم عليه كان في حالة دفاع عن نفسه إذا لم يكن سبق أن ادعى ذلك أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مساعدة المحامين للمتهمين في الأمور الجنائية ليست واجبة إلا متى كانت التهمة جناية. أما إذا كانت جنحة فهذا الواجب ساقط. ولئن كانت المادة 25 من قانون تشكيل محاكم الجنايات تقضي بتعيين مدافع لمن لا مدافع عنه من المتهمين بدون أن تبين أن هذا التعيين لا يكون واجباً إلا إذا كانت التهمة جناية غير أن المادة 130 من الدستور نصها صريح في أن المتهم بجناية هو الذي يكون له من يدافع عنه.