الطعن رقم 111 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطأ المحكمة المادي في ذكر الزمن الذي وقعت فيه الحادثة لا يوجب نقض الحكم ما دام لم يترتب عليه أقل تأثير لا من جهة بيان الواقعة ولا من جهة الأدلة التي قامت على ثبوتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست المحكمة ملزمة قانوناً بالرد على شهود النفي فإن هذه مسألة موضوعية.