الطعن رقم 107 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لإثبات القصد الجنائي أن تذكر المحكمة في حكمها مرة أن المتهم طعن المجني عليه بآلة حادة متعمداً قتله ومرة أخرى أن العمد ثابت من استعمال آلة قاتلة في موضع هو مقتل.