الطعن رقم 208 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-1-15
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسم المشرع بمقتضى المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 قاعدة تقدير وعاء الضريبة ، وهذه القاعدة واجبة الاتباع من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون و يتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه على كافة الحالات التى لم يصبح فيها الربط نهائيا - والمقصود بالربط النهائى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ذلك الربط الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على إختلاف درجاتها . ولا إعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده دون مصلحة الضرائب هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفى لاعتبار الربط غير نهائى أن يكون التقدير محل طعن من أى من الطرفين .