الطعن رقم 104 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دفاع
⚖️ وقائع
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع في حل من رفض طلب استدعاء الطبيب الشرعي مع بيان السبب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أخطأت محكمة الموضوع في بيان واقعة لا أثر لها في الورقة الرسمية التي تنقل عنها وكانت هذه الواقعة الخاطئة خارجة عن الوقائع اللازم ثبوتها لتحقق الجريمة فإن هذا الخطأ لا يبطل حكمها ما دامت الوقائع الأخرى المكونة لأركان الجريمة مثبتة في الحكم إثباتاً صحيحاً.