⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 103 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-12-13 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الطعن في الحكم بزعم أن الدفاع طلب استدعاء الطبيب الشرعي ولم تجب المحكمة طلبه إذا كان هذا الطلب جاء عرضاً كما في الصيغة الآتية:- "فإذا ظهر لحضراتكم أنه حصل إهمال في معالجة المجني عليه فلحضراتكم أن تقدروا الظروف وتبعة المتهمين فيها. وإذا ما وجدتم أنه حصل إهمال في المعالجة فلحضراتكم أن تستدعوا الطبيب الشرعي لمعرفة إن كانت هذه الوفاة نتيجة طبيعية للجروح". إذ هذا لا يعتبر طلباً بل هو مجرد بيان لواجب من الواجبات المعلوم من القانون بالضرورة أن القاضي يؤديها بدون لفته من أحد إليها. وخصوصاً إذا كان الحكم لم يفته ذكر السبب في عدم ندب الطبيب الشرعي.