الطعن رقم 102 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الواجب على المحكمة في التدليل على ما تراه الواقع أن تتعقب الدفاع في كل شبهة يقيمها أو استنتاج يستنتجه من ظروف الواقعة أو أقوال الشهود وترد عليه شبهة شبهة واستنتاجا استنتاجا. بل يكفي أن تؤكد أن أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهم وأن تشير إلى الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به. ومجرد قولها به يفيد حتماً وبطبيعة الحال أنها وجدت الشبهة والاستنتاجات التي أقامها الدفاع غير جديرة بالاعتبار.