الطعن رقم 992 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1977-3-21
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن دفاع الطاعنين قام على إنكارهما لتقديم المحررين المشار إليهما لإدارة الرخص لعدم حاجتهما إلى اتخاذ هذا الإجراء إذ أن الترخيص قد صرف لهما بناء على حكم مثبت لحقهما في الانتفاع بالمحل موضوع الترخيص وأنه تحقيقاً لهذا الدفاع تمسك المدافع عنهما في مرحلتي التقاضي بطلب ضم الملف - رقم 15151/2421/24 سجل رقم 289 رقم مسلسل 277 المتضمن الحكم المشار إليه وسماع أقوال الموظف المختص بالرخص. وكان القانون كفل لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب، ولما كان الدفاع المسوق من الطاعنين - يعد في صورة الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه - لو صح تغيير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في سنة 1972 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة المتهم الأول ارتكب تزويرا في محررين عرفيين هما عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المبينة بالمحضر وكان ذلك بأن وقع على كل منهما بإمضاء مزور نسب صدوره إلى المجني عليه........... المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة البيان بأن اتفق معه على ذلك ووقع على عقد الإيجار فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة المتهمين استعملا المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدماها إلى مجلس حي شمال الجيزة مع علمهما بتزويرها. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 - 3 و24 و211 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل عما أسند إليهما وكفالة خمسة جنيهات لكل منهما لإيقاف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.......... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.