الطعن رقم 90 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ طبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون كما اهتم بحقوق الاتهام فإنه قدس حقوق الدفاع ورتب للمتهمين ضمانات لا يجوز الإخلال بها. أولاها أنه أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه. وهذه الضمانة فوق كونها قاعدة أساسية عامة مستفادة من حق الدفاع ذاته تلازمه في كل مواطن استعماله فهي قد نص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 35 من قانون تحقيق الجنايات في الباب الخاص بالتحقيق بالنيابة العامة. وهى وإن لم تتكرر في القانون بصيغتها تلك الشاملة إلا أن لها فيه تطبيقات منها ما ورد بالمواد 75 و135 و160 من قانون تحقيق الجنايات وبالمادة 44 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
وهذه القاعدة العامة لا يحد منها إلا أحد أمرين: (الأول) أن يكون وجه الدفاع الذي يبديه المتهم ويطلب من المحكمة تحقيقه غير متعلق بالموضوع ولا جائز القبول. (والثاني) أن يكون القاضي قد وضحت لديه الواقعة المبحوث فيها وضوحاً كافياً. ففي هاتين الحالتين يجوز للقاضي أن لا يستمع لوجه الدفاع وأن لا يحققه. غير أنه إذا كان للقاضي ألا يستمع لوجه الدفاع وأن لا يحققه في هاتين الصورتين فإن من واجبه أن يبين لماذا هو يرفض الطلب. وعلة ذلك أن طلب التحقيق حق للمتهم. وكل مطالبة بحق يرفضها القاضي لابد من بيان سبب رفضه إياها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استدعاء الطبيب الشرعي بطريقة الإعلان ليس واجباً قانوناً. لأن علة الإعلان الاحتياط ضد المطلوب حضوره لترتيب حكم القانون عليه إن تخلف عن الحضور. فإن أمكن للمحكمة أو للنيابة أن تستحضره بغير هذا فلا مصلحة في الاعتراض على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إخطار المحامي الأصيل عن المتهم ليحضر مناقشة الشاهد المستدعى محتوم. لأنه ما دام القانون يأمر وجوباً بأن يكون للمتهم أمام محكمة الجنايات محام يدافع عنه فكل إجراء في القضية يقع في غير مواجهته يكون باطلاً. على أنه إن كان المحامي الأصيل قد أناب عنه زميلاً له وحضر الزميل الجلسة فحضوره يزيل هذا البطلان سواء أكان حصل إخطار للأصيل أم لم يحصل. وكذلك يزول هذا البطلان لو أن من حضر عن المحامي الأصيل قد قبل المتهم حضوره صراحة وإن لم يكن هناك إنابة عن المحامي الأصيل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حضور أحد المحامين عن المحامي الأصيل في الجلسة تطوعاً من باب المجاملة المحضة وبدون قبول المتهم لا يجعل مناقشة المحكمة للشهود في الجلسة المذكورة حاصلة في وجه المحامي الأصيل ويكون ذلك إجراء مبطلاً للحكم لإخلاله بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المذكور بأنه في يوم 24 نوفمبر سنة 1926 الموافق 19 جمادى الأولى سنة 1345 بناحية الودى مركز الصف مديرية الجيزة ضرب عمدا ............... ضربا لم يقصد به قتله ولكنه أفضى إلى موته يوم 5 ديسمبر سنة 1926 وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 200 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 16 فبراير سنة 1927 أصدر حضرته قرارا بإحالته على محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمادة المذكورة.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات هذه الدعوى فصلت فيها حضوريا بتاريخ 12 مايو سنة 1927 وعملا بالفقرة الأولى من المادة 200 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتقرير في 14 مايو سنة 1927 وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بوجوه طعنه في 31 منه.