الطعن رقم 89 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدمت لمحكمة الجنايات دعوى مشتملة على جنحة وجناية ففصلت الجنحة واقتصرت على نظر الجناية ثم استدعت بعض من كانوا متهمين بالجنحة وسمعت شهادتهم فإن سماعها لشهادتهم لا يفسد إجراءات المحاكمة ولا يبطل الحكم. لأن المحكمة إذ فصلت الجنحة عن الجناية صارت الجناية وحدها هي المنظورة أمامها وكان لها تحقيقها بكل طرق الاستدلال. ومن هذه الطرق الاستشهاد بمن كانوا متهمين بالجنحة وهى وحدها بسلطة قاضي الموضوع صاحبة الحق في تقدير هذه الشهادة بما تستحق فتعتمدها أو لا تعتمدها بحسب ما يصل إليه اجتهادها في تقصي أدلة الثبوت وتكوين عقيدتها.