الطعن رقم 87 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-4-19
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي, وقصدي إسكندر عزت, وفاروق محمود سيف النصر, وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذي ألقى بالكيسين واللفافة عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أي إجراء, فتخلى بذلك عنهم طواعيه واختياراً, فإذا ما ألتقطهم الضابط بعد ذلك وفتحهم ووجد فيهم مخدراً فإن جريمة إحرازه تكون في حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة. ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة العامة بتفتيشه لعدم جدية التحريات وعدم تسبيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة قسم المنيا محافظة المنيا: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين الأول والثاني عشر من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون فقرر ذلك, ومحكمة جنايات المنيا قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ................ إلخ.