الطعن رقم 207 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-4-1
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية - اجراءات ربط الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقادم الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على ميعاد الطعن فى قرارات لجان التقدير إنما يسرى فى شأن الدعاوى التى ترفع بالطعن فى تقديرات هذه اللجان دون غيرها فإذا كانت الدعوى تدور حول سقوط حق مصلحة الضرائب فى المطالبة بدين الضريبة وبطلان إجراءات التنفيذ المترتبة عليه ولا يتصل النزاع فيها بتقديرات اللجنة فانه لا يتعين فى رفعها مراعاة هذا الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية لا تستطيع مصلحة الضرائب مطالبة الممول بالضريبة على أرباحه إلا بعد مضي شهرين من انتهاء سنته المالية، وفي حالة توقف المنشأة عن العمل وعدم إخطار المصلحة به فإن موقف المصلحة إزاء المنشأة لا يتغير إذ يمتنع عليها مطالبة المنشأة بدين الضريبة إلا بعد شهرين من انتهاء سنتها المالية، وبالتالي فان التقادم المسقط لدين هذه الضريبة لا يبدأ سريانه إلا من هذا التاريخ دون اعتبار لتوقف المنشأة عن العمل حتى ولو كان التوقف راجعاً لوفاة الممول ما دامت المصلحة لم تخطر به، وعلم مصلحة الضرائب بالوفاة لا يغني عن الإخطار الذي أوجبه القانون مؤيداً بالوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إجراءات ربط الضريبة على الأرباح الإستثنائية لا تبدأ إلا من تاريخ إنتهاء ميعاد إختيار رقم المقارنة وتحديد رأس المال الحقيقى المستثمر .