⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-4-19 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي, وقصدي إسكندر عزت, وفاروق محمود سيف النصر, وأحمد طاهر خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ, وإلا كان حكمها قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية, (أولا) المتهمون من الأول حتى الثالث: أبدوا أقوالا غير صحيحة مع علمهم بذلك في إجراءات تحقيق وفاة ............ أمام محكمة بلقاس للأحوال الشخصية ولاية على النفس بأن تقدم الأول بطلب إلى المحكمة مدعيا فيه وفاة ......... وأنه يستحق تركته جميعا بدون شريك ولا وارث له سواه وتقدم المتهمان الثاني والثالث أمام المحكمة وشهدا بما يؤيد صحة هذه الأقوال وذلك على خلاف الحقيقة وتم ضبط الإعلام على هذا الأساس (ثانيا) المتهم الأول أيضا: استعمل الإعلام المزور سالف الذكر الذي تم ضبطه بناء على أقوال غير صحيحة مع علمه بذلك بأن قدمه إلى الشهر العقاري لنقل ملكية الأرض إليه. وطلبت عقابهم بالمادة 226 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ فعارض المتهمون, وفي أثناء نظر المعارضة أدعى كل من ............. و ................... مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها لكل على سبيل التعويض المؤقت. وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1972 قضي في المعارضة بقبولها شكلا وفي موضوع الدعوى الجنائية بتأييد الحكم المعارض فيه. وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامنين بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهم مصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهمون الحكم وقيد استئنافهم برقم 9050 لسنة 1972. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ ............... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.