الطعن رقم 83 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تناقضه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أخذ محكمة ثاني درجة بجميع الأسباب التي استندت إليها محكمة أول درجة بما فيها من الأسباب التي بنت عليها الأمر بإيقاف تنفيذ الحبس ثم النص في منطوق الحكم الاستئنافي على إلغاء ذلك الأمر إنما هو تناقض بين أسباب الحكم المطعون فيه ومنطوقه. وهذا عيب جوهري يبطله.