الطعن رقم 82 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض وابرام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بنى الطعن المرفوع من اثنين على سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية لمضي المدة وكان أحد الطعنين صحيحاً شكلاً والآخر غير صحيح لعدم تقرير صاحبه بالطعن في قلم الكتاب مكتفياً بتقديم أسبابه وكان وجه الطعن صحيحاً في موضوعه فلمحكمة النقض أن تحكم بقبول الطعن ونقض الحكم وسقوط الحق في إقامة الدعوى بالنسبة لكلا الطاعنين لعدم إمكان تجزئة السقوط بالنسبة لكليهما، ولأن سقوط الحق في إقامة الدعوى هو من النظام العام.