⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-11-29 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ مدافع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إسناد الدفاع عن متهم في جناية لمحام غير جائزة له المرافعة أمام محاكم الجنايات يعد إخلالاً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه في يوم 5 أبريل سنة 1925 الموافق 11 رمضان سنة 1343 بالرحمانية بمركز ديروط بمديرية أسيوط اشترك مع آخرين حكم ببراءتهما في قتل .............. عمدا بأن خنقها الآخران وأشعلا النار فيها واتفق هو معهما وساعدهما فى الأعمال المسهلة لارتكابها وقد وقعت الجريمة فعلا بناء على هذا الاتفاق وهذه المساعدة. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 194 و40/2-3 و41 من قانون العقوبات. وحضرة قاضي الإحالة أصدر قرارا بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1925 بإحالته على محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر على التهمة المذكورة. وبعد أن سمعت محكمة الجنايات المشار إليها هذه الدعوى حكمت فيها حضوريا بتاريخ 24 أغسطس سنة 1927 وعملا بالمادة 198 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات. وبتاريخ 25 أغسطس سنة 1927 قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بوجوه طعنه في 10 سبتمبر سنة 1927.