الطعن رقم 77 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-4-19
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهادة
⚖️ ترصد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سبق اصرار
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ قتل عمد
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: حسن علي المغربي وقصدي إسكندر عزت, وفاروق محمود سيف النصر, ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاعتراف من المسائل الجنائية من عناصر الاستلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. ولها أن تأخذ به متى إطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض بين أقوال الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ما دام قد أستخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى, والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه, واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني, قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر, فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه من تخلف ظرف الترصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 16 يناير سنة 1974 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: قتلا ........... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد كل منهما لهذا الغرض فأسا وترصداه في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه بالضرب قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر ذلك, ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.