الطعن رقم 73 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-4-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: عادل محمد مرزوق, وأحمد جنينه, وبعيش رشدي, ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على أنه أستعمل فرامل قوية في إيقاف السيارة النقل قيادته المحملة بالزلط مما أدى لسقوط المجني عليه تحت العجلات الخلفية للسيارة, دون أن يعرض البتة لدفاع الطاعن القائم على أن خطأ المجني عليه بجلوسه في مكان غير مأمون ارتضاه لنفسه هو الذي أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه من فوق السيارة أبان وقوفها وذلك على نحو يكشف عن أنه قد أطرحه وهو على بينة من أمره مع أنه يعد - في صورة الدعوى الماثلة - دفاعاً جوهرياً كان لزاماً على الحكم أن يمحصه ويرد عليه بما يفنده لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور في التسبيب يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز القنطرة غرب (أولا) تسبب خطأ في موت ........... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته لواجب الحذر بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ووقف فجأة مما أدى إلى اختلال توازن المجني عليه وسقوطه من السيارة وحدثت إصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و7 و19 و88 و90 و91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية, ومحكمة جنح الإسماعيلية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, أستأنف, ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.