الطعن رقم 70 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-4-18
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المكانى
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمد عادل مرزوق, وأحمد فؤاد جنينه, وبعيش محمد رشدي, ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم الابتدائي المعدل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم إختصاص محكمة أول درجة مكانياً بنظر الدعوى فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب, وكان الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث, ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن تكليف المدعي بالحق المدني تقديم أصل الشيك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وردت عليه بالرفض تأسيساً على أن الطاعن كان قد طلب أجلاً للسداد ثم عاد وقرر أنه يطعن بالتزوير مما يدل على التسويف وعدم جدية دفاعه فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك لا ينفي قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأزبكية: أعطى بسوء نية ................. شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. وأدعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف, ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض. وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.