الطعن رقم 7 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1976-4-4
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الأسيوطي ومحمد عادل مرزوق وأحمد فؤاد جنينه وبعيش رشدي
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه وإن كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على انتفاء حالة الدفاع الشرعي بتعدد إصابات المجني عليه وجسامتها وانتشارها بجسمه مع أن ذلك كله لا يدل بذاته على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه لأنه لا يشترط بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي أخذ بها المدافع قد استخدمت بالقدر اللازم لرد الاعتداء عنه وإنما يكون النظر على الوسيلة في هذه الناحية بعد نشوء الحق وقيامه، بحيث إذا ما تبين بعد ذلك أن المدافع لم يتجاوز حدود حقه في الدفاع قضى له بالبراءة، وإلا عوقب - إذا كانت القوة التي استعملت لدفع التعدي قد زادت على القدر الضروري- بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً. وكان الحكم - فضلاً عما تقدم - بالرغم مما أثبته من أن دفاع الطاعن قام على أن المجني عليه قد دخل حديقته يريد أن يرى بها أغنامه، لم يستظهر حقيقة الواقعة وكان لزاماً عليه أن يفعل إذ لو صح أن المجني عليه رعى أغناماً له بغير حق أو تركها ترعى في بستان الطاعن لكان الأخير في حالة دفاع شرعي عن المال وفقاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات التي أباحت هذا الحق لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب المشار إليها أو يكون مخالفة لما نص عليه في المادتين 1/387 و 1/389 و 3 من هذا القانون. هذا إلى أن الحكم لم يلق بالاً إلى ما أورده على لسان الطاعن من أنه كان يرد العدوان الذي بدأه به المجني عليه وهو ضربه بعصا على رأسه ودفعه في عينه مع أهمية بيان واقع الحال في ذلك لإثبات قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو نفيها، وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في الرد على ما دفع به الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الحمام محافظة مطروح: ضرب................. عمدا بعصا على رأسه وساعديه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...............الخ.