الطعن رقم 206 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-2-5
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاحالة على اسباب حكم اخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإحالة فى الحكم على أسباب حكم آخر لا تصح إلا إذا أودع هذا الحكم ملف الدعوى وأصبح بذلك ورقة من أوراقها يناضل الخصوم فى دلالتها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى تسبيب قضائه بالإحالة على أسباب حكم آخر لم يكن مودعا ملف الدعوى ولا ضمن أوراقها فإنه يكون قد شابه البطلان لخلوه من التسبيب .