الطعن رقم 59 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف زراعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عاقب الحكم المطعون فيه المتهم بمقتضي الفقرة الأولى من المادة 321 والمادة 322 من قانون العقوبات بغير أن يبين إن كان الزرع الذي صار إتلافه محصوداً أو غير محصود فإنه يقع باطلاً لقصوره في بيان شرط منصوص عليه من شروط تكون الجريمة التي اعتبرها.