⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 58 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-12-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل عمد - نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نية القتل مسألة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل. ومتى تقرر أنها حاصلة للأسباب التي بينها في حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه. اللهم إلا إذا كان العقل لا يتصور امكان دلالة هذه الأسباب عليها.