الطعن رقم 55 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيب
⚖️ مدعى مدنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة ومسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكي برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مانع قانوناً يمنع محكمة الجنايات من الأخذ بأقوال المدعين بالحق المدني إذا جاءت مؤيدة بدلائل أخرى. كما أنه لا خطأ في الاعتماد على ما يقرره الطبيب الشرعي بشأن العاهة وسببها ولو لم يعاين الإصابة بنفسه بل كان مستنتجاً رأيه من الكشوف الطبية المقدمة في الدعوى لدخول ذلك كله فيما المحكمة حرة في تقديره لتكوين اعتقادها ولا مراقبة لمحكمة النقض عليها فيه.