⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-12-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس
⚖️ رأفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حالة التلبس بالجريمة غير مقصورة على الجريمة وقت ارتكابها بل تشمل الجريمة التي ارتكبت وقبض على فاعلها فوراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الظروف المخففة متروكة لتقدير المحكمة. وهى حرة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وعدم تطبيقها حسب ما تمليه عليها عقيدتها من توفر هذه الظروف أو عدم توفرها.