الطعن رقم 54 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ رأفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حالة التلبس بالجريمة غير مقصورة على الجريمة وقت ارتكابها بل تشمل الجريمة التي ارتكبت وقبض على فاعلها فوراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الظروف المخففة متروكة لتقدير المحكمة. وهى حرة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وعدم تطبيقها حسب ما تمليه عليها عقيدتها من توفر هذه الظروف أو عدم توفرها.