الطعن رقم 52 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلال
⚖️ قتل عمد - نية القتل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مانع مطلقاً يمنع قاضي الموضوع من أن يستدل على نية القتل بنوع الآلة التي استعملها الجاني. فإن هذه قرينة، والقانون جعل القرائن من طرق الاستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
موطن القول بأن مجرد استعمال آلة قاتلة ليس وحده دليلاً على نية القتل هو أن لا تكون المحكمة تعرضت لمسألة النية والتعمد بخصوصها بل تكون قد أهملتها واقتصرت على مجرد إثبات نوع الآلة. أما إذا تعرضت لمسألة النية فعلاً وفصلت فيها فعلاً فلا محل لهذا القول.