الطعن رقم 51 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-12-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطبق المادة 200/1 عقوبات حتى ولو كان المترتب على الإصابة هو مجرد التعجيل بوفاة المجني عليه.