الطعن رقم 46 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرافعة قضائية
⚖️ مراقبة البوليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 24 لسنة 1923 لم يحرم الشخص الموضوع تحت ملاحظة البوليس من حريته في اختيار سكن له في دائرة محل الإقامة، ولم يرد به أي نص يخول لوزارة الداخلية التدخل في اختيار هذا السكن. وما القيود التي جاءت به إلا خاصة بمحل الإقامة. ولا يصح التوسعة فيها وتطبيق أحكامها على السكن. وعلى ذلك لا يمكن اعتبار أن المتهم قد خالف شروط المراقبة بتغيبه عن محل سكنه لمجرد أنه تغيب عن مركز البوليس المنافي بطبيعته لأن يكون سكناً لأحد الأفراد.