الطعن رقم 44 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1928-11-29
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 32 من قانون المخدرات الصادر في 21 مارس سنة 1925 تقضي بأن لا يكون الحبس أقل من ستة أشهر "إذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه لنفس المخالفة في أي زمان كان". وهذا النص عام يشمل جميع الصور التي يكون قد سبق الحكم فيها على المخالف لمثل المخالفة الجارية المحاكمة عنها مهما بعد في الماضي تاريخ صدور هذا الحكم عن تاريخ وقوع المخالفة المذكورة، وسواء أكانت المحاكمة الأولى واقعة بموجب القانون القائم أم كانت واقعة بموجب قانون سبقه.