الطعن رقم 205 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-1-29
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تغيير من شكل المنشأة - الاخطار به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مساهمة المطعون عليها بأصول منشأتها الفردية فى تكوين شركة تضامن من شأنه إعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً منذ بدء تكوين الشركة و إلتزام المطعون عليها بإخطار مصلحة الضرائب بذلك فى مدى ستين يوما وأن تقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة ، وإذ أغفلت هذا الإجراء فإنها تكون ملزمة بأداء الضريبة عن سنة كاملة طبقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .