⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-4-11 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة وعضوية مصطفى محمود الأسيوطي ومحمد عادل محمد مرزوق ومحمد وهبه وأحمد موسى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، إلا أنه محظور عليه أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. . . يستوي في ذلك أن يكون دليلاً على الإدانة أو للبراءة، وذلك كي يتسنى للخصوم الإطلاع عليه والإدلاء برأيهم فيه. ومن ثم فليس يجوز للمحكمة أن تستند إلى شهادة شاهد في قضية أخرى دون أن تسمعها هي بنفسها، أو تكون هذه القضية - بما فيها تلك الشهادة - مطروحة على بساط البحث بالجلسة ولو كانت بين نفس الخصوم.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الرمل الجزئية ضد المتهمين بوصف أنهم في يوم أول يونيه سنة 1972 ارتكبوا ضد الطالب الأفعال الواردة بعريضة الدعوى وطلب معاقبتهم بالمواد 296 و 268 و 300 من قانون العقوبات، مع إلزامهم متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا للمتهمين الثاني والثالثة والرابع وغيابيا للأول ببراءة جميع المتهمين من التهمة المسندة إليهم وبرفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة الأسكندرية الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ.......... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...........الخ.