⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-11-29 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دليل
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم الاستئنافي مشتملاً على أسباب فليس من الضروري أن يرد به تفنيد أسباب الحكم المستأنف سبباً سببا. لأن المحكمة ليست مقيدة بالرد إلا على طلبات الدفاع والدفوع الفرعية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا شئ يمنع المحكمة قانوناً أن تستند في حكمها إلى أدلة سلبية أو استنتاجية فوق ما يوجد لديها من الأدلة الإيجابية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يوجد مانع قانوني يمنع قاضي التحقيق في المواد المدنية - إذا سأل أحد الخصوم أو الشهود فيها - من نظر قضية جنائية يتهم فيها هذا الشخص المسئول وتكون مرتبطة كثيراً أو قليلاً بالقضية المدنية. ولو كان القاضي أثناء نظر القضية المدنية - المستقلة عن القضية الجنائية رغماً من ارتباط موضوعهما - قد أبدى شعوراً شخصياً لا يبلغ درجة الرأي الصريح فإن هذا وحده لا يعتبر سبباً للرد.