⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 39 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1928-12-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العيب في الاستدلال يجعل الحكم كأنه غير مسبب. وهو من العيوب المبطلة للحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشخص الذي سبق إنذاره كمشتبه فيه إذا اتهم في جريمة قتل عمد وشروع فيه وانتهت بقرار من قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بحكم بالبراءة ثم أقامت النيابة الدعوى عليه من بعد لوضعه تحت المراقبة الخاصة المنصوص عليها في قانون المتشردين والمشتبه في أمرهم فليس المعول عليه عند بحث الحكم الصادر في هذه الدعوى الأخيرة - من جهة صحة تطبيق القانون - هو مجرد معرفة ما انتهى إليه البلاغ عن التهمة التي كانت موجهة إليه هل صدر في شأنها حكم بالبراءة أم قرار من قاضي الإحالة بأن لا وجه. بل المعول عليه هو معرفة علة التبرئة أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى. فإذا كانت العلة في رأيهما هي عدم صحة الدعوى فلا وجه للحكم بوضع المشتبه في أمره تحت المراقبة، لأن الأكاذيب والأوهام لا يجوز مطلقاً أن يبني عليها حكم. أما إن كانت العلة في أيهما هي عدم كفاية الأدلة فلا شك في أن البلاغ يكون من طائفة التبليغات التي نصت المادة التاسعة من القانون رقم 24 سنة 1923 على استحقاق من تقدم في حقه لأن يوضع تحت المراقبة الخاصة.